responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 571

ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً.

[2004] مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركنيّ كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار[1] أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة أو بزيادة ركن بطلت الصلاة، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد[2] في البطلان، لكنّ الأقوى إجراء حكم السهو عليه.

[2005] مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ولا بين قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.

[2006] مسألة 5: إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.

[2007] مسألة 6: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار[3] أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء.

[2008] مسألة 7: إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً[4] بطلت، وكذا إن‌


[1]- أو ما بينهما إذا صلّى بغير اجتهاد مع إمكانه كما مرّ.[ في مسألة 1250]

[2]- بل هو الأقوى في المقصّر إلّافي الجهر والإخفات وفي الإتمام في موضع القصر، فالبطلان فيهما مبنيّ على الاحتياط

[3]- أو بينهما إذا صلّى بغير تحرٍّ مع إمكانه بناءاً على ما مرّ تفصيله.[ في مسألة 1250]

[4]- أي ناسياً

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست