عملًا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه موجب للفسق أم لا[1].
[1992] مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق[2] إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
[1993] مسألة 13: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً[3]، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادىً مع الإطالة.
[1994] مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة[4] للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
[1995] مسألة 15: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به، ولا ينقص من أجرهم شيء.
[1996] مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.
[1997] مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الاوليين من الإخفاتيّة[5]، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ.
[1998] مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل- على ما ذكره المشهور- وإن كانوا مميّزين.
[1999] مسألة 19: إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع، يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة، وأمّا إذا لم يحتمل فيها
[1]- هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة وأمّا في الشبهة الحكميّة فهي مربوطة بالمجتهد