responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 569

عملًا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه موجب للفسق أم لا[1].

[1992] مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق‌[2] إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.

[1993] مسألة 13: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً[3]، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادىً مع الإطالة.

[1994] مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة[4] للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.

[1995] مسألة 15: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به، ولا ينقص من أجرهم شي‌ء.

[1996] مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.

[1997] مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الاوليين من الإخفاتيّة[5]، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ.

[1998] مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل- على ما ذكره المشهور- وإن كانوا مميّزين.

[1999] مسألة 19: إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع، يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة، وأمّا إذا لم يحتمل فيها


[1]- هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة وأمّا في الشبهة الحكميّة فهي مربوطة بالمجتهد

[2]- الأحوط أن لا يكون ذلك في حال قراءة الإمام

[3]- كون الجماعة في خارج وقت الفضيلة أفضل من الصلاة منفرداً في وقت الفضيلة غير معلوم

[4]- مع اجتماع شرائط الجماعة

[5]- لا يترك كما مرّ.[ في مسألة 1923]

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست