responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 568

احتياطيّاً يشكل إجراء حكم الجماعة[1] من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاة، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة[2] لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلّاأنّه حكم شرعيّ ظاهريّ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشاديّ‌[3] وليس حكماً ظاهريّاً، وكذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ فإنّه حينئذٍ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعيّ فهي في ظاهر الشرع صلاة.

[1988] مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل، لا يلزم عليه نيّة الانفراد بل هو باقٍ على الاقتداء عرفاً.

[1989] مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحبّ‌[4] له أن يتابعه في التشهّد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة.

[1990] مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الاوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط.

[1991] مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به‌


[1]- هذا في رجوع الإمام إلى المأموم، وأمّا رجوع المأموم إلى الإمام لتعيين حكم الشكّ من‌جانب المأموم أو تبعيّته للإمام بزيادة الركوع والسجدة، فلا إشكال فيه كما أنّ المسألة غير منحصرة بكون المأموم واحداً، لأنّ رجوع الإمام إلى المأموم الذي يصلّي احتياطاً مشكل، سواء كان المأموم شخصاً واحداً أو أكثر

[2]- يعتبر في إجراء حكم الجماعة إحراز المأموم بنفسه كون الإمام متطهّراً ولو بالأصل وكذاالعكس

[3]- لا فرق بين الإرشاديّ والمولويّ لأنّ الأمر لا يتعلّق بالصلاة بل بالاحتياط

[4]- بل هو أولى لمتابعة النصّ

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست