responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 564

[1980] مسألة 20: يكره إمامة الأجذم‌[1] والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان، والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته، ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمّم للمتطهّر، والحائك والحجّام والدبّاغ إلّالأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل، وكلّ كامل للأكمل.

فصل‌في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها[2]

أمّا المستحبّات فامور:

أحدها: أن يقف‌[3] المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً، وخلفه إن كانوا أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن‌[4] بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه‌[5]، ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه، ولو كان رجالًا ونساءاً اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات؛ هذا إذا كان الإمام رجلًا، وأمّا في جماعة النساء[6] فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ.

الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصفّ.


[1]- مرّ أنّ الأحوط عدم جواز إمامة بعضهم كالمجذوم والمبروص والمحدود بحدّ شرعيّ مطلقاً

[2]- في ثبوت بعضها شرعاً إشكال ولا بأس بالعمل بجميعها رجاءاً

[3]- وهو الأحوط وجوباً

[4]- أو خلفه ووراءه

[5]- على الأحوط وجوباً وكذا في الفرعين الآتيين

[6]- قد مرّ أنّ إمامة المرأة للنساء خلاف الاحتياط

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست