responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 563

[1978] مسألة 18: إذا تشاحّ الأئمّة[1] رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ، رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعيّ لا لأغراض دنيويّة، وإن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصاً إذا انضمّ إليه شدّة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدّد فالأولى تقديم الأجود قراءة ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثمّ الأسنّ في الإسلام، ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعيّة، والظاهر أنّ الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور، لكن إذا تعدّد المرجّح في بعض كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجّحات الشرعيّة مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لابدّ من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنّه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاحّ بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثمّ اختيار الأرجح فالأرجح.

[1979] مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب‌[2] الذي هو صاحب المسجد، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.


[1]- بعض الوجوه المذكورة ليس له وجه شرعيّ وربما يشكل تشخيص أنّ التشاحّ لرغبة ثواب‌الإمامة أو لغرض دنيويّ، فالأولى ترك التشاحّ فيهم

[2]- لا يخلو عن إشكال والأحوط عدم مزاحمة الراتب، مع أنّه قبيح جدّاً بل مخالف للمروءةوربما يكون مستلزماً لمحرّم كهتك العرض والإهانة ونحوهما وكثيراً ما ينشأ هذا وأمثاله من شرور الأنفس

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست