لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة، لكنّ الأحوط[1] العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.
[1965] مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه.
[1966] مسألة 6: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن، وإن كان هو الأحوط، نعم يجب ذلك[2] على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً.
[1967] مسألة 7: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله، وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة[3].
[1968] مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها[4]، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
[1969] مسألة 9: يجوز إمامة الخنثى للُانثى[5] دون الرجل، بل ودون الخنثى.
[1970] مسألة 10: يجوز[6] إمامة غير البالغ لغير البالغ.
[1971] مسألة 11: الأحوط[7] عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة والأعرابيّ إلّالأمثالهم بل مطلقاً، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.
[1972] مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن
[1]- لا يترك، سواء نوى الانفراد أم لم ينو، وسواء وجد المحسن أم لا