responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 561

لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة، لكنّ الأحوط[1] العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.

[1965] مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه.

[1966] مسألة 6: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن، وإن كان هو الأحوط، نعم يجب ذلك‌[2] على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً.

[1967] مسألة 7: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله، وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة[3].

[1968] مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها[4]، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.

[1969] مسألة 9: يجوز إمامة الخنثى للُانثى‌[5] دون الرجل، بل ودون الخنثى.

[1970] مسألة 10: يجوز[6] إمامة غير البالغ لغير البالغ.

[1971] مسألة 11: الأحوط[7] عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة والأعرابيّ إلّالأمثالهم بل مطلقاً، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.

[1972] مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن‌


[1]- لا يترك، سواء نوى الانفراد أم لم ينو، وسواء وجد المحسن أم لا

[2]- على الأحوط كما مرّ

[3]- بل لا يترك مطلقاً

[4]- قد مرّ حكمها

[5]- بل لا يجوز على الأحوط

[6]- فيه إشكال

[7]- لايترك مطلقا

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست