إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا[1]، وأن لا يكون قاعداً للقائمين، ولا مضطجعاً للقاعدين[2]، ولا من لا يحسن القراءة[3] بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
[1962] مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّي، وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره[5]، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
[1963] مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
[1964] مسألة 4: لا يجوز[6] إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط[7] العدم، بل
[6]- هذه المسألة بتمامها فيمن لم يقدر على التكلّم بالعربيّة بحيث تكون كلماته غير مفهمة، وأمّا لو كانت كلماته مفهمة ولكن كان غير قادر على أداء حرف أو إعراب أو لحن مثلًا مع سعيه لتعلّمها، فلا بأس بالائتمام به مطلقاً