responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 560

إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا[1]، وأن لا يكون قاعداً للقائمين، ولا مضطجعاً للقاعدين‌[2]، ولا من لا يحسن القراءة[3] بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.

[1961] مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، والمضطجع لمثله‌[4]، والجالس للمضطجع.

[1962] مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّي، وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره‌[5]، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

[1963] مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.

[1964] مسألة 4: لا يجوز[6] إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط[7] العدم، بل‌


[1]- بل مطلقاً على الأحوط إلّافي صلاة الميّت

[2]- على الأحوط فيه وفي كلّ معذور إلّابالمتيمّم، وبذي الجبيرة، وبالقاعد إن كان المأموم‌غير قائم

[3]- على تفصيل يأتي

[4]- فيه تأمّل

[5]- فيه وفيما بعده تأمّل

[6]- هذه المسألة بتمامها فيمن لم يقدر على التكلّم بالعربيّة بحيث تكون كلماته غير مفهمة، وأمّا لو كانت كلماته مفهمة ولكن كان غير قادر على أداء حرف أو إعراب أو لحن مثلًا مع سعيه لتعلّمها، فلا بأس بالائتمام به مطلقاً

[7]- لا يترك، سواء وجد المحسن أم لم يوجد

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست