responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 500

لكنّ الأحوط حينئذٍ[1] قصد القرآن أو الدعاء.

[1727] مسألة 26: يجب إسماع الردّ سواء كان في الصلاة أو لا إلّاإذا سلّم ومشى سريعاً[2] أو كان المسلّم أصمّ فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع.

[1728] مسألة 27: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير» لم يجب الردّ، وإن كان هو الأحوط[3]، ولو كان في الصلاة فالأحوط الردّ بقصد الدعاء.

[1729] مسألة 28: لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة، فالأحوط أن يردّ بقوله:

«سلام عليكم» بقصد القرآن أو الدعاء[4].

[1730] مسألة 29: يكره السلام على المصلّي.

[1731] مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائيّ، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم، ولكنّ الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين‌[5]، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز أيضاً[6]، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائيّة، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكّداً.


[1]- قد مرّ أن قصد القرآن ليس باحتياط وأمّا قصد الدعاء رجاءاً فلا بأس به

[2]- لا يبعد عدم وجوب الردّ إذا لم يمكن إسماعه أو إفهامه وكذا فيما بعده

[3]- لا يترك في غير الصلاة وأمّا فيها فالأقوى عدم الجواز لما مرّ.[ في مسألة 1714]

[4]- بل الظاهر وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة

[5]- في غير الصلاة

[6]- بل الظاهر كفايته

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست