[1727] مسألة 26: يجب إسماع الردّ سواء كان في الصلاة أو لا إلّاإذا سلّم ومشى سريعاً[2] أو كان المسلّم أصمّ فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع.
[1728] مسألة 27: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير» لم يجب الردّ، وإن كان هو الأحوط[3]، ولو كان في الصلاة فالأحوط الردّ بقصد الدعاء.
[1729] مسألة 28: لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة، فالأحوط أن يردّ بقوله:
[1731] مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائيّ، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم، ولكنّ الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين[5]، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز أيضاً[6]، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائيّة، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكّداً.
[1]- قد مرّ أن قصد القرآن ليس باحتياط وأمّا قصد الدعاء رجاءاً فلا بأس به
[2]- لا يبعد عدم وجوب الردّ إذا لم يمكن إسماعه أو إفهامه وكذا فيما بعده
[3]- لا يترك في غير الصلاة وأمّا فيها فالأقوى عدم الجواز لما مرّ.[ في مسألة 1714]
[4]- بل الظاهر وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة