responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 499

[1720] مسألة 19: لو سلّم بالملحون وجب الجواب‌[1] صحيحاً، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

[1721] مسألة 20: لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّاً على امرأة تصلّي فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ[2] بعنوان ردّ التحيّة، لكنّ الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.

[1722] مسألة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ، نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال‌[3]، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء.

[1723] مسألة 22: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب في الصلاة[4] إمّا بمثله ويقدّر «عليكم» وإمّا بقوله: «سلام عليكم» والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.

[1724] مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة، نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً وهكذا إلّاإذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذٍ.

[1725] مسألة 24: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا، لا يجوز الجواب، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء[5].

[1726] مسألة 25: يجب جواب السلام فوراً فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب‌


[1]- إذا لم يخرج باللحن عن كونه سلاماً عرفاً وإلّا فالأقوى عدم الوجوب

[2]- بل وجوب الردّ لا بقصد القرآن بل بقصد الدعاء بمثل ما مرّ وبعنوان ردّ التحيّة

[3]- لا إشكال فيه والردّ بقصد القرآن لا يكون احتياطاً كما مرّ وكذلك في المسألة الآتية

[4]- إن علم أو اطمأنّ أنّ« عليك» مقدّر ومقصود وإلّا فالجواب ليس بواجب والأحوط أن يقدّر« عليك» في الجواب أيضاً

[5]- لا بالمخاطبة في الدعاء

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست