responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 497

[1709] مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، وكذا لا فرق‌[1] بين أن يكون مضطرّاً في التكلّم أو مختاراً، نعم التكلّم سهواً ليس مبطلًا ولو بتخيّل الفراغ من الصلاة.

[1710] مسألة 9: لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز بل هو مبطل‌[2] للصلاة وإن كان جاهلًا بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم.

[1711] مسألة 10: لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً وإن كان الأحوط العربيّة.

[1712] مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنيّة ولم يكن دعاءاً أيضاً أبطل، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت‌[3]، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن.

[1713] مسألة 12: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الامور، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال بالصحّة، وإن قصد التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا بأن استعمله في التنبيه والدلالة لا إشكال في كونه مبطلًا، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.

[1714] مسألة 13: لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير[4] بأن يقول: «غفر اللَّه لك»، فهو مثل قوله:

«اللهمّ اغفر لي أو لفلان».


[1]- على الأحوط

[2]- محلّ تأمّل

[3]- على إشكال فيه

[4]- لا يخلو من إشكال لأنّه خطاب بغير اللَّه تعالى

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست