responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 495

والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحكّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتّى على الوضع المتعارف.

الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدّهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال، وأمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلًا فالأقوى كراهته‌[1] مع عدم كونه فاحشاً، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصاً إذا كان طويلًا وسيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان سيّما تكبيرة الإحرام، وأمّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذٍ، وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلًا إلّاإذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكلّ البدن.

الخامس: تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين‌[2] غير مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو «ق» فعل أمر من «وقى» بشرط أن يكون عالماً بمعناه‌


[1]- الأقوى بطلان الصلاة إذا خرج عن صدق الاستقبال بوجهه لأنّ الموجود في النصوص هواستقبال الوجه وهو لا يصدق مع التفات المصلّي بوجهه إلى اليمين واليسار أو إلى الخلف، والقول بأنّ المراد من الوجه تمام البدن قول بلا وجه، ويدلّ على ما قلناه أخبار الباب لأنّه في بعضها نهي عن الالتفات إذا كان فاحشاً وفي بعضها إذا كان بكلّه وفي بعضها: إذا صرفت وجهك وفي بعضها: إذا التفت الرجل إلى خلفه وفي بعضها ما يبيّن ذلك كلّه، قال: إن كان خرق ثوبه في مقدّم ثوبه أو في يمينه ويساره لا بأس بأن ينظره وإن كان في مؤخّر ثوبه فلا يلتفت

[2]- الموجود في النصوص ليس إلّاالتكلّم لا الكلام، والمراد هو اللفظ، والتلفّظ أعمّ من المهمل‌والمستعمل والمفهم بل أعمّ من حرف واحد أو حرفين، فكلّ منها مبطل للصلاة إن كان عمداً ومنه يظهر الحال فى جملة من المسائل الآتية

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست