[1678] مسألة 7: يجوز في القنوت الدعاء اللمحون مادّة أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى، لكنّ الأحوط[1] الترك.
[1679] مسألة 8: يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاصّ مع ذكر اسمه.
[1680] مسألة 9: لا يجوز الدعاء لطلب الحرام.
[1681] مسألة 10: يستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر، فعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
«أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف»، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه و آله و سلم: «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا ... الخ»، ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
[1682] مسألة 11: يستحبّ[2] التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّاالإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفّيه، ويكره[3] أن يجاوز بهما الرأس، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع.
[1683] مسألة 12: يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة وسواء كانت إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.
[1684] مسألة 13: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب[4]، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى.