responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 48

فصل [في طرق ثبوت النجاسة]

طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجداني‌[1] أو البيّنة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال‌[2]، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد[3] بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم‌[4] إذا كان في معرض حصول الوسواس.

[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة[5].

[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّاإذا لم يكن أحدهما محلّاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.

[217] مسألة 3: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.

[218] مسألة 4: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة.

[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة، كفى عند من‌


[1]- أو الوثوق والاطمئنان

[2]- لا إشكال في كفايته مع حصول الاطمئنان وعدمه مع عدمه

[3]- لو لم يكن متّهماً

[4]- في إطلاقه إشكال بل منع

[5]- أي لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست