responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 47

عرقه أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى.

[208] مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تيمّمه بالوجدان.

[209] مسألة 4: الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.

الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة[1] بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط.

[210] مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة الجميع.

[211] مسألة 2: كلّ مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف، نعم يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.

[212] مسألة 3: الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها.

[213] مسألة 4: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى‌[2] مع الشكّ في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.

[214] مسألة 5: في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.


[1]- على الأحوط والأقوى طهارته في غير الإبل

[2]- وكذا في بيوت المجوس

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست