responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 457

كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحمد للَّه» أو «اللَّه أكبر» كذلك أو نحو ذلك.

الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً بطلت صلاته‌[1] بخلاف السهو على الأصحّ، وإن كان الأحوط[2] الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.

الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.

الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع، فتركها عمداً مبطل للصلاة.

[1581] مسألة 1: لا يجب‌[3] وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ.

[1582] مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شي‌ء أتى بالقدر الممكن‌[4] ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً، والأحوط[5] صلاة اخرى بالإيماء قائماً، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له- وهو قائم- برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب.

[1583] مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً، لا يبعد


[1]- في الذكر الواجب

[2]- لا وجه له

[3]- بل الأحوط وضعهما عليهما مع الإمكان

[4]- بحيث يصدق عرفاً أنّه ميسور الركوع

[5]- لا يترك

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست