كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحمد للَّه» أو «اللَّه أكبر» كذلك أو نحو ذلك.
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً بطلت صلاته[1] بخلاف السهو على الأصحّ، وإن كان الأحوط[2] الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع، فتركها عمداً مبطل للصلاة.
[1581] مسألة 1: لا يجب[3] وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ.
[1582] مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن[4] ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً، والأحوط[5] صلاة اخرى بالإيماء قائماً، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له- وهو قائم- برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب.
[1583] مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً، لا يبعد