responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 456

فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشكّ أيضاً كما مرّ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به.

[1580] مسألة 16: الأحوط[1] فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات بل جميع حروفها، وإن كان لا يبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلًا عن حرف آخرها.

فصل‌في الركوع‌

يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلّافي صلاة الآيات ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه، عمداً كان أو سهواً، وكذا بزيادته في الفريضة إلّافي صلاة الجماعة فلا تضرّ بقصد المتابعة.

وواجباته امور:

أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شي‌ء منهما عليهما لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.

الثاني: الذكر، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى وهي‌ «سبحان اللَّه»، وبين التسبيحة الكبرى وهي‌ «سبحان ربّي العظيم وبحمده» وإن‌


[1]- لا يترك

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست