responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 450

[1550] مسألة 58: يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه: كُفُؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة، وكُفْؤاً بسكون الفاء وبالهمزة، وكُفُواً بضمّ الفاء وبالواو، وكُفْواً بسكون الفاء وبالواو، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة.

[1551] مسألة 59: إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلك، يجب عليه أن يتعلّم، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين.

[1552] مسألة 60: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

فصل [في الركعة الثالثة والرابعة]

في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، يتخيّر بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي: «سبحان اللَّه والحمد للَّه‌ولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر» والأقوى إجزاء المرّة، والأحوط الثلاث، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول:

«اللهمّ اغفر لي» ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها، وإلّا أتى بالذكر المطلق، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذٍ.

[1553] مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.

[1554] مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين‌[1]، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً.


[1]- لا يبعد أن تكون قراءة الحمد للإمام والتسبيح للمأموم أفضل وللمنفرد هما سواء

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست