responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 362

[1230] مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ، ولا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القويّ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى، ولا فرق بين أسباب حصول الظنّ فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظنّ بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به‌[1].

[1231] مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة.

[1232] مسألة 4: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ، ولا يكتفى بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.

[1233] مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم، فالأحوط تكرار الصلاة[2] إلّاإذا علم بكونها مبنيّة على الغلط.

[1234] مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة، إلّاإذا كانت إحداهما مظنونة والاخرى موهومة فيكتفي بالاولى، وإذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما، لكنّ الأحوط[3] إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

[1235] مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى مادام‌


[1]- لا يبعد جواز الرجوع إلى الثقة من أهل الخبرة ولو لم يحصل منه الظنّ، بل تقدّم قوله على الظنّ المطلق لا يخلو من وجه

[2]- الظاهر كفاية العمل بمقتضى الاجتهاد لعدم الدليل على حجّيّة هذه الأمور إلّاالسيرة وهي قاصرة عن الفرض

[3]- لا وجه له لشمول أدلّة التحرّي لهذه الصورة

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست