responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 360

فصل‌في القبلة

وهي المكان الذي وقع فيه البيت- شرّفه اللَّه تعالى- من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافّة القريب والبعيد، لا خصوص البنية، ولا يدخل فيه شي‌ء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف.

ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد[1]، ولا يعتبر اتّصال الخطّ من موقف كلّ مصلٍّ بها بل المحاذاة العرفيّة كافية، غاية الأمر أنّ المحاذاة تتّسع مع البعد، وكلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذات كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم ونحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصفّ المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة، والقول بأنّ القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها، راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا، وإن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلا وجه له.

ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظنّ، وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها، وإلّا فالأحوط تكرار الصلاة[2]، ومع عدم إمكان تحصيل الظنّ، يصلّي إلى أربع جهات إن وسع الوقت‌[3]، وإلّا فيتخيّر بينها.

[1229] مسألة 1: الأمارات المحصّلة للظنّ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة:

منها: الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف‌


[1]- استقبالًا حسّيّاً وهو يحصل بالمحاذاة العرفيّة

[2]- بل الأقوى ترجيح البيّنة إذا كان الإخبار عن حسّ، وإن كان عن حدس فالأقوى العمل‌بمقتضى الاجتهاد ولا وجه لتكرار الصلاة

[3]- على الأحوط ولا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست