responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 358

[1220] مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها ثمّ تبيّن أنّه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً، لكن لا يخلو عن إشكال، فالأحوط[1] بعد الإتمام الإعادة أيضاً.

[1221] مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.

[1222] مسألة 14: إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلك ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء، وإلّا لم يجب، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت، يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية لها مع العصر، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لابدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة، والأقوى الأوّل وإن كان هذا القول أحوط.

[1223] مسألة 15: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين‌[2] وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها، وإن لم يبق إلّامقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية،


[1]- لا يترك

[2]- مع تحصيل الطهارة وكذا في الفروع الآتية

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست