responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 357

بعد الفراغ صحّ وبنى على أنّها الاولى في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختصّ على الأقوى، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ، فيحكم بالصحّة ويأتي بالاولى وإن وقع الثانية في الوقت المختصّ بالاولى لكنّ الأحوط في هذه الصورة الإعادة.

[1217] مسألة 9: إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكّر في الأثناء عدل، إلّاإذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإنّ الأحوط حينئذٍ إتمامها عشاءاً ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب‌[1].

[1218] مسألة 10: يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً، وأمّا إذا كان احتياطيّاً، فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطيّة أيضاً، لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة[2]، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى أخرى، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإنّ اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلّا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.

[1219] مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلّافي مسألة إدراك الجماعة[3]، وكذا من فريضة إلى اخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحبّ في سعة وقت الحاضرة.


[1]- كما مرّ منّا سابقاً.[ في مسألة 1182]

[2]- فيما إذا لم يكن منشأ الاحتمالين فيهما واحداً وأمّا فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى‌السابقة لأنّهما إمّا فاتتا معاً وإمّا لم تفوتا معاً

[3]- على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده.[ في مسألة 1433]

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست