بعد الفراغ صحّ وبنى على أنّها الاولى في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختصّ على الأقوى، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ، فيحكم بالصحّة ويأتي بالاولى وإن وقع الثانية في الوقت المختصّ بالاولى لكنّ الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
[1217] مسألة 9: إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكّر في الأثناء عدل، إلّاإذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإنّ الأحوط حينئذٍ إتمامها عشاءاً ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب[1].
[1218] مسألة 10: يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً، وأمّا إذا كان احتياطيّاً، فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطيّة أيضاً، لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة[2]، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى أخرى، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإنّ اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلّا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.
[1219] مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلّافي مسألة إدراك الجماعة[3]، وكذا من فريضة إلى اخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحبّ في سعة وقت الحاضرة.