responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 290

[1011] مسألة 1: يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكّناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء اللَّه تعالى‌[1]، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ، والخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف منافٍ لقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر اخرى» وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء اللَّه، نعم يوجب حبط الأجر، ولا يبعد كراهته.

[1012] مسألة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب‌[2] وما لم يكن مشتملًا على الويل والثبور، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الاجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكنّ الأولى أن لا يشترط أوّلًا.

[1013] مسألة 3: لا يجوز[3] اللطم والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ، والأحوط تركه فيهما أيضاً.

[1014] مسألة 4: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان‌[4]، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها[5].

[1015] مسألة 5: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين‌[6]، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة [فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام‌].


[1]- وجوب الرضا لقضاء اللَّه تعالى وحرمة عدم الرضا به غير معلوم، نعم لا إشكال في كونه من‌أشرف صفات الكمال

[2]- ولا محرّماً آخر

[3]- على الأحوط وكذا فيما بعده

[4]- على الأحوط فيه وفيما بعده

[5]- إذا انجرّ إلى الإدماء

[6]- على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست