responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 289

الثالث عشر: البول والغائط في المقابر.

الرابع عشر: الضحك في المقابر.

الخامس عشر: الدفن في الدور.

السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميّت‌[1].

السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.

الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.

التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ.

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.

الحادي والعشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكّة والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظمين وسائر قبور الأئمّة عليهم السلام بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده‌[2]، ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش، وإلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك، لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة وإن استلزم فساد الميّت‌[3] إذا لم يوجب أذيّة المسلمين، فإنّ من تمسّك بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللَّه تعالى، والمتوسّل بهم غير خائب صلوات اللَّه عليهم أجمعين.


[1]- يحرم مع الهتك

[2]- مع الإيصاء بالنقل

[3]- فيه إشكال والأحوط تركه

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست