responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 124

غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

[491] مسألة 1: يجب إدخال شي‌ء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق، من الباطن فلا يجب غسله.

[492] مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عمّا بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.

[493] مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.

[494] مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّاشي‌ء منها من باب المقدّمة.

[495] مسألة 5: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط.

[496] مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.

[497] مسألة 7: إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.

[498] مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة، لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شي‌ء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

[499] مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين‌[1] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص‌[2] أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.

[500] مسألة 10: الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخِزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.

الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى،


[1]- أو الاطمئنان

[2]- لو كان للاحتمال منشأ عقلائيّ

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست