responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 123

الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة، كالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأكبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدّرات والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه.

فصل‌في أفعال الوضوء

الأوّل: غسل الوجه، وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولًا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً، والأنزع والأغمّ‌[1] ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء بالأعلى‌[2] والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ، وإلّا لزم‌


[1]- إن كان مراده منهما من كان عريض الجبهة أو ضيّقها، فالمدار فيهما على قصاص الشعر لأنّ‌الواجب للمتوضّي غسل الوجه، والوجه فيهما حدّه معلوم؛ نعم لو انحسر الشعر عن شي‌ء من رأسه أو نبت الشعر على أعالي جبهته، فلا يكون المدار قصاص الشعر بل ما علم أنّه من الوجه أو الجبهة وإن اشتبه ذلك، فالأحوط له غسل ما اشتبه من الوجه، فالواجب غسل الوجه سواء كان متعارفاً أو غير متعارف وسواء كانت أعضاؤه متناسبة أو غير متناسبة، فلو كان بعض المحلّ مشتبهاً، فالأحوط احتسابه من الوجه وغسله معه

[2]- على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست