responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 366

[ (مسألة 11): لا تجزي القيمة في الفدية]

(مسألة 11): لا تجزي القيمة في الفدية (1)، بل لا بد من دفع العين، و هو الطعام. و كذا الحكم في الكفارات (2).

[ (مسألة 12): يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب‌]

(مسألة 12): يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب (3)، و لا يجوز في قضاء شهر رمضان بعد الزوال (4) إذا كان القضاء عن نفسه، بل تقدم‌ (1) لظهور الأدلة في المقام و نظائره في وجوب دفع العين. و قيام الدليل على الاكتفاء بدفع القيمة في مثل الزكاة لا يكفي في البناء عليه في غير مورده.

(2) لنظير ما سبق.

(3) بلا إشكال ظاهر لصحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار»[1]، و موثق سماعة عنه عليه السّلام: «في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس.

قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس»[2]، و غيرهما.

نعم في موثق مسعدة عنه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام: «أن عليا عليه السّلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم»[3]، و نحوه غيره. لكنها محمولة على الكراهة، بقرينة ما سبق.

و مثله في ذلك خبر عيسى: «قال: من بات و هو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك، فإن أفطر فعليه قضاؤه، و من أصبح و لم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ...»[4]، بناء على حمله على الصوم المستحب. فإنه‌مع ضعفه و عدم وضوح كونه حديثا للإمام عليه السّلام‌لا ينهض بالخروج عن تلك النصوص الكثيرة المعول عليها عند الأصحاب. فليحمل على الاستحباب.

(4) كما تقدم في المسألة الأولى من الفصل الثالث، و تقدم هناك وجوب‌


[1][2][3][4] 1، 2، 3، 4 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 4، 8، 11، 12.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست