غيره لا بد في كل يوم من نية، في ليلته إلى طلوع الفجر، أو إلى الزوال (1).
[ (مسألة 9): الناسي و الجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعملا المفطر و لم يفسدا صومهما برياء و نحوه]
(مسألة 9): الناسي و الجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعملا المفطر و لم يفسدا صومهما برياء و نحوه (2) و ثانيا: بأن مقتضى الإطلاق و الأصل عدم اعتبار النية رأسا، و لزومها هو الذي يحتاج إلى دليل، و قد دل الدليل على ذلك في صوم شهر رمضان بنحو يقتضي مقارنة النية لأول النهار، و هو الظاهر في غيره من أنواع الصومو لو لقاعدة الإلحاق، التي يأتي الكلام فيها في المفطر السابعكما تقدم في المسألة السابقة. و حينئذ لا بد من حمل النية المذكورةبضميمة ارتكازيات المتشرعة و سيرتهمعلى الاجتزاء بالعزم السابق على الصوم لليوم الواحد أو الأيام المتعددة، و عدم قدح النوم و نحوه إذا كان مبنيا عليها، لا على الإعراض عن الصوم. فاللازم البناء على ذلك في جميع أفراد الصوم و أنواعه بعد عدم وضوح المخرج عنه من إجماع تعبدي أو غيره.
و أما ما تضمن اشتراط الصوم بتبييت النية[1]. فهومع ضعفه كما تقدم في أوائل الكلام في المسألة السابقةلا ينهض بتعيين كيفية النية، و لا ينافي الاجتزاء بالنية الارتكازية التي لا ينافيها النوم. بل لا يمكن البناء على حمله على خصوص النية التفصيلية التي ينافيها النوم. و لا سيما و أن المتيقن منه صوم شهر رمضان، لأنه أظهر أفراد الصوم، فالاجتزاء فيه بالنية الارتكازية المذكورة ملزم بحمل النبوي عليها.
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل في الدروس الإجماع عليه. كذا في الجواهر.
و يظهر الحال فيه مما تقدم من عدم وضوح إجماع تعبدي ينهض بالفرق، و أن اللازم اعتبار استمرار النية في الكل، و الاكتفاء فيها بالنية الارتكازية الإجمالية، من دون أن ينافيها النوم و نحوه.
(2) المفروض في محل الكلام عدم الصوم، و هو لا يناسب فرض إبطاله بالرياء و نحوه. إلا أن يريد من إبطال الصوم بالرياء إبطال الإمساك به من دون نية
[1] مستدرك الوسائل ج: 7 باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 1.