responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292

..........

موثق أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية. و ليس رؤية أن يراه واحد، و لا اثنان و لا خمسون»[1]، و في موثق ابن بكير عنه عليه السّلام: «قال:

صم للرؤية و أفطر للرؤية، و ليس الرؤية الهلال أن يجي‌ء الرجل و الرجلان فيقولان:

رأينا، إنما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدق»[2]، و في حديث حبيب:

«لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر، و كان بالمصر علة، فأخبرا أنهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية»[3].

و لعله لذا اقتصر في المقنع و النهاية و المبسوط و محكي غيرها في حجية البينة على ما إذا كان في السماء علة مطلقا أو إذا كانت البينة من خارج البلد، و أنه في غير ذلك إنما تقبل شهادة القسامة خمسين رجلا.

و هو و إن طابق بعض النصوص المتقدمة، إلا أنه لا يطابق بعضها، للتصريح في موثق أبي العباس و غيره بعدم الاكتفاء بالخمسين.

على أن الجمود على النصوص المذكورة و إن اقتضى ذلك في الجملة، إلا أن التأمل في مجموعها لا يناسبه، لأنها و إن تضمنت عدم قبول البينة، بل لزوم الخمسين، أو الشياع المفيد للعلم، مطلقا أو إذا لم يكن في السماء علة، إلا أنه قد مهد فيها لذلك بكبرى أن شهر رمضان فريضة لا يؤدى بالتظني، و من الظاهر أن ارتكازية الكبرى المذكورة لا تناسب التفصيل بين في حجية البينة ما إذا كان في السماء علة و ما إذا لم يكن، كما لا يناسب التفصيل فيها بين كون الشاهدين من البلد و كونهما من غير البلد.

و لعله لذا قيل بعدم حجية البينة مطلقا، كما حكاه في الشرائع، و إن لم يعرف القائل به.

كما أن الملازمة بين رؤية الواحد و الأكثرالمشار إليها في الصحيحين، و مهد بها في أولهما للتفصيل المذكورإنما هي فيما إذا كان الهلال المدعى رؤيته ممتلئا بالنور جليا، قد تصدى لرؤيته كثيرون لا مطلقا. و من ثم لا يخلو مضمون النصوص المذكورة عن الاضطراب.


[1][2][3] 1، 2، 3 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 12، 14، 13.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست