responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 192

[ (مسألة 9): في كون وجوب الكفارة موسعا إشكال‌]

(مسألة 9): في كون وجوب الكفارة موسعا إشكال. و الأحوط المبادرة إليها (1).

المكلف بها من مال الغير إذا لم يبتن على تملكه له قبل إيقاعهما، أو ضمانه له بإيقاعها، لانصراف الخطاب بالواجبات و المستحبات المالية إلى القيام بها من مال المكلف.

و لذا يكون التكليف بها ماليا يقتضي خسارته بنظر العرف، لا بدنيا متوقفا على المال، كالصلاة التي قد تتوقف على بذله. كما يكون المعيار في القدرة عليها و في التكليف بها واجديته للمال، فتسقط بفقره، كما تشرع أبدالها الاضطرارية به، و لا يكفي في التكليف بها مجرد قدرته عليها، و لو بالطلب من الغير بأن يقوم بها أو يبذل المال من أجلها.

فظهور مفروغيتهم عن جواز القيام بها من مال الغير يبتني على ما ذكرنا من مشروعية التبرع فيها.

مضافا إلى أنه المستفاد من قوله عليه السّلام في موثق أبي بصير الوارد في كفارة الظهار:

«فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا، قال:

اذهب فتصدق بها»[1]. لظهوره في أن من عليه الكفارة وكيل عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم في التصدق عنه، تبعا لظهور قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «أنا أتصدق عنك» في تبرعه صلى اللّه عليه و آله و سلم عنه بالتصدق.

(1) علله قدّس سرّه بأن مقتضى كونها كفارة للذنب وجوب المبادرة إليها عقلا، نظير وجوب المبادرة إلى التوبة، حيث قد يكون ذلك منشأ لانصراف الأدلة للفورية.

و أما ما ذكره بعض مشايخنا قدّس سرّه من عدم كون الكفارة من التوبة في شي‌ء، و إن أو همه تسميتها بالكفارة، بل التوبة بالندم و العزم على عدم العود، و لذا لا تجزي الكفارة عنها.

فهو لا يناسب عنوان الكفارة الذي شاع إطلاقه عليها في الكتاب و النصوص‌


[1] وسائل الشيعة ج: 15 باب: 2 من أبواب الكفارات حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست