responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 138

يبطل إلا إذا قاءه اختيارا.

[ (مسألة 22): ليس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي، و ذوق المرق، و نحوها]

(مسألة 22): ليس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي، و ذوق المرق، و نحوها (1)، و الإمساك عن القي‌ء بنحو التعبد عند عصيان الأمر بالقي‌ء و تركه.

أقول: الأمر أظهر من ذلك، فإن الواجب ليس هو القي‌ء بنفسه، بل ما يترتب عليه، و هو تسليم ما ابتلعه من مال الغير لصاحبه. و من الظاهر ثبوت الواسطة بينه و بين الصوم. بل لو فرض امتناع الأمر الترتبي بالصوم كفى ثبوت ملاكه في إمكان الاجتزاء به، على ما ذكروه في مسألة الضد من الأصول.

لكن لا مجال مع ذلك لصحة الصوم في فرض الالتفات لوجوب تسليم المال إلى أهله المتوقف على القي‌ء، لامتناع التقرب بالإمساك عن القي‌ء حينئذ، لأن ترك المقدمة المنحصرة للواجب الفعلي تمرد على المولى مبعد، و يمتنع التقرب للمولى بما هو تمرد عليه مبعد عنه. و إنما ينفع الأمر الترتبي بالعبادة أو ثبوت الملاك فيها فيما إذا لم يكن العمل العبادي بنفسه تمردا على المولى مبعدا عنه، كالصلاة عند ترك تطهير المسجد. و لذا كان الكلام في الأمر الترتبي عندهم بعد الفراغ عن عدم كون ترك الضد المهم مقدمة لفعل ضده الأهم. فلاحظ.

(1) بلا إشكال ظاهر، بل الظاهر أنه إجماعي، كما ادعاه صريحا في التذكرة في المضمضة مع التحفظ من الدخول للجوف. و يقتضيه‌بعد ذلك و بعد السيرة القطعية، و الأصل حيث لا ريب في عدم صدق الأكل و الشرب عليه‌النصوص المستفيضة[1].

نعم في صحيح سعيد الأعرج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم، أ يذوق الشي‌ء و لا يبلعه؟ قال: لا»[2]. قال في التهذيب: «هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك. و الرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي و الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه، أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك. فأما من هو مستغن عن ذلك فلا


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 37، 38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست