responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 121

[التاسع: الاحتقان بالمائع‌]

التاسع: الاحتقان بالمائع، و لا بأس بالجامد (1).

الكفارة معها جدا.

كما أن الظاهر اختصاص الإفطار و الكفارة بما إذا كان الإقدام على الفعل من أجل الاستمتاع، بنحو يقتضي إثارة الشهوة نوعا، لانصراف النصوص إليه، دون ما إذا لم يكن بداعي ذلك، و إن ترتب عليه الإنزال لمفاجأة الشهوة من دون توقع لذلك بسبب شدة الشبق، كما قد يؤيده معتبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان فأمنى، فقال عليه السّلام: لا بأس»[1].

(1) المعروف من مذهب الأصحاب منع الصائم من الاحتقان في الجملة، و إن حكي عن الإسكافي إطلاق استحباب الامتناع من الحقنة.

و كيف كان فيشهد للمنع صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام: «أنه سأله عن الرجل يحتقن، تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن»[2].

و هو ظاهر أو منصرف للمائع، و لا أقل من لزوم حمله عليه جمعا مع صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام: «سألته عن الرجل و المرأة هل يصح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان؟ قال: لا بأس»[3] بقرينة موثق الحسن بن فضال:

«كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام: ما تقول في التلطف [بالأشياف. يب‌] يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب عليه السّلام: لا بأس بالجامد»[4]. لظهوره في ثبوت البأس في المائع.

و من ذلك يظهر ضعف ما في المعتبر و المختلف من المنع عن الاحتقان بقسميه.

بل قد يستفاد من كل من أطلق، كما في المقنعة و عن أبي الصلاح. لكن لا يبعد انصراف إطلاقهم لخصوص الاحتقان بالمائع.

ثم إن المصرح في كلام كثير منهم أن منع الصائم من الاحتقان وضعي راجع إلى‌


[1] التهذيب ج: 4 ص: 273 باب: حكم الساهي و الغالط في الصيام حديث: 20.

[2][3] 2، 3 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 4، 1.

[4] التهذيب ج: 4 ص: 204، الاستبصار ج: 2 ص: 83، و رواه في وسائل الشيعة باختلاف في المتن و السند ج: 7 باب: 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 3، 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست