responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الخمس المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99

الطيور حيث يقرب جداً إلحاقه بمورد الصحيح المتقدم، لإلغاء خصوصيته عرفاً.

أما مع العلم بعدم ابتلاعه حال ملكية البايع له- كما هو الغالب في السمك الذي هو مورد كلام الأصحاب على الظاهر- فلا وجه لإلحاقه بالدابة التي هي مورد الصحيح في وجوب التعريف.

نعم لا يبعد البناء على إلحاقه به في جواز التملك، لفهم عدم الخصوصية. بل لا ينبغي الإشكال في ذلك في مثل السمك الذي يكون ما يبتلعه مباحاً أصلياً كالجواهر الموجودة في الماء، أو مباحاً عرضياً، كالأموال الغارقة التي لم يخرجها أهلها حيث ورد أنها لمن أخرجها[1].

ويؤيده ما في أمالي الصدوق من أن الإمام زين العابدين (عليه السلام) دفع إلى بعض ذوي الحاجة من أصحابه قرصين، وقال له: خذهما فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف بهما عنك .... فاشترى بأحدهما سمكة، فلما شق بطنها وجد فيها لؤلؤتين باعهما بمال عظيم‌[2]. ونحوه في الدلالة على المطلوب ما عن تفسير العسكري‌[3].

كما يناسبه أحاديث أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) وحفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام)، الواردة في إسرائيليين اشترى كل منهما سمكة فوجد أحدهما فيها لؤلؤة بعشرين ألف درهم، ووجد الآخر درتين باعهما بأربعين ألف درهم‌[4]. ومن هنا كان المشهور تملك الواجد له، بل لم يعرف الخلاف فيه وإن اختلفوا في وجوب التعريف.

هذا وقد قال في المسالك: وقد مال العلامة في التذكرة إلى إلحاق السمكة بالدابة مطلقاً، لأن القصد إلى حيازة السمكة يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها وما يتعلق بها. ويناسبه ما عن السرائر من توجيهه بأن البايع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجده المشتري، لظهوره في المفروغية عن ملكية البايع لما في جوف السمكة، ول‌


[1] وسائل الشيعة ج: 17 باب: 11 من أبواب اللقطة حديث: 1، 2

[2][3] وسائل الشيعة ج: 17 باب: 10 من أبواب اللقطة حديث: 4، 5

[4] وسائل الشيعة ج: 17 باب: 10 من أبواب اللقطة حديث: 1، 2، 3

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الخمس المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست