responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الخمس المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100

الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص (1)

-

موجب له إلا الحيازة.

لكنه يشكل بما في الجواهر من أن المتجه حينئذ الحكم بملكية الصياد لما في جوفها، لا تعريفه إياه، قال: والظاهر بل المقطوع به خلافه‌.

وقد منع في المسالك من تحقيق الحيازة من الصياد لما في جوف السمكة ولو بالتبع، لتقومها بالقصد المتوقف على العلم. وعلى ذلك جرى بعض مشايخنا (قدس سره).

وفيه: أن القصد لحيازة السمكة مستتبع للقصد لحيازة جميع ما في جوفها مما له قيمة وغيره، وعدم تمييز ما في جوفها إنما يمنع من القصد لحيازته بخصوصيته التفصيلية، ولا يمنع من القصد لحيازته بعنوانه الإجمالي المنتزع من كونه في جوف السمكة، وهو كاف في الحيازة المملكة. كيف ولازم ذلك جواز أخذ ما في جوف السمكة وتملكه لكل أحد قبل التفات مالكها له وقصد حيازته تفصيلًا بلا حاجة إلى استئذانه أو شرائه منه، لبقائه على إباحته الأصلية، غاية الأمر تحقق العصيان بالتعدي على السمكة والتصرف فيها من دون إذن مالكها. وهو بعيد جداً، ولا يظن بأحد الالتزام به.

نعم لا يبعد البناء على بيع ما في جوف السمكة تبعاً لبيعها وإن لم يلتفت إليه تفصيلًا، كما يحاز تبعاً لحيازتها. وهذا بخلاف ما يكون في جوف الدابة من المال الذي ليس من شأنها ابتلاعه، فإنه وإن كان ملكاً للبايع، إلا أنه خارج عرفاً عن المبيع. ولا مجال للإشكال في بيعه بالجهالة، لعدم الدليل على مانعية الجهالة في توابع المبيع. فتأمل.

ولعله لهذا أو نحوه كان ظاهر الأصحاب المفروغية عن جواز تملك المشتري لما في جوف السمكة. بل لعل مفروغيتهم المذكورة بضميمة النصوص المتقدمة كافية في الحكم المذكور حتى لو كان مخالفاً للقاعدة، إذ من القريب جداً انجبار تلك النصوص بذلك. فلاحظ.

(1) كما هو المعروف بين الأصحاب، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه‌،

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الخمس المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست