responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الخمس المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 406

للجهاد، دون ما إذا كان مكفوف اليد مهادناً للظالمين في دولتهم، بل الثابت حينئذٍ الخمس لا غير.

نعم النص الوارد في المسألة إنما تضمن أن الغنيمة للإمام من دون تصريح بأنها من الأنفال، وربما تكون أمراً في مقابلها، كما لا يأباه كلمات بعضهم. وإن كان يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عن الملازمة بين الأمرين، نظير ما يأتي فيما يصطفيه الإمام لنفسه من الغنيمة. والأمر سهل.

الثالث: الأرض التي تؤخذ من الكفار بغير قتال بلا خلاف أجده بل الظاهر أنه إجماع. كذا في الجواهر. ويقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح محمد بن مسلم السابق، وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سمعه يقول: إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة، أو بطون أودية، فهذا كله من الفي‌ء. والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب‌[1]، وصحيح حفص بن البختري عنه (عليه السلام): قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية، فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم). وهو للإمام من بعده حيث يشاء[2]، ونحوها غيرها.

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا انجلى أهلها وما إذا سلموها طوعاً، كما صرح به في الشرايع والقواعد وغيرهما. كما أن مقتضى إطلاق صحيح حفص عمومها لغير الأرض من الغنائم وقد يستفاد من إطلاق غيره. بل هو كالصريح من خبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيه: وقال: سورة الأنفال فيها جدع الأنف، وقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء قال: الفي‌ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل. والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته‌[3].


[1][2] ( 1 و 2) وسائل الشيعة ج: 6 باب: 1 من أبواب الأنفال حديث: 10، 1

[3] وسائل الشيعة ج: 6 باب: 1 من أبواب الأنفال حديث: 11، وربما كان بسبب النقل بالمعنى ما حصل من الارتباك في نقل الآية الشريفة، كما هو و اضح، فإنها عبارة عن مقطعين لآيتي 6 و 7 من سورة الحشر

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الخمس المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست