responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الخمس المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 405

نعم في بعض النصوص أن الآية الثانية واردة في البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب‌[1]. والأمر سهل بعد ضعفه، ووضوح حكم البلاد المذكورة.

وكيف كان فلا إشكال في كون الأنفال بتمامها للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم)، وللإمام من بعده يتصرف فيها كيف يشاء. وتقتضيه النصوص الكثيرة الآتي بعضها. نعم في صحيح محمد بن مسلم: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن الأنفال، فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها، فهي نفل لله عز وجل، نصفها يقسم بين الناس، ونصفها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)، فما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فهو للإمام‌[2].

وفي خبر حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته أو سئل عن الأنفال، فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل نصفها يقسم بين الناس ونصفها للرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم)[3]. لكن لا مجال للتعويل عليهما بعد معارضتهما بالنصوص الكثيرة المعول عليها بين الأصحاب.

وأما الآية الشريفة فلا تنهض بتأييد إحدى الطائفتين، لتضمنها أن الأنفال لله والرسول، وكما يمكن رجوع سهم الله تعالى للرسول يمكن قسمته بين الناس.

إذا عرفت هذا فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأول: في تعيين الأنفال.

وهي أمور:

الأول: المعادن، على ما تقدم عند الكلام في وجوب الخمس في المعدن، وتقدم في المسألة الثامنة هناك وجه الجمع بين ما تضمن أنه من الأنفال وما تضمن وجوب الخمس فيه.

الثاني: غنائم الحرب إذا كان القتال بغير إذن الإمام، على ما تقدم عند الكلام في خمس الغنائم. وقد سبق اختصاصه بما إذا كان الإمام مبسوط اليد، وقد تصدى‌


[1][2][3] ( 1 و 2 و 3) وسائل الشيعة ج: 6 باب: 1 من أبواب الأنفال حديث: 19، 7، 25

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الخمس المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست