responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواريات فقهية المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151

أ- أن يدخل وقت صلاة الظهر.

ب- أن يجتمع خمسة مصلّين رجال بضمنهم إمام الجمعة.

ج- أن يكون إمام الجمعة جامعاً للشرائط تلك التي مرّ ذكرها في إمام الجماعة.

وإذا أقيمت صلاة الجمعة في بلدٍ ما جامعةً للشرائط تخير المسلمون بين إقامتها وبين إقامة صلاة الظهر، ولهذا لا يحرم البيع والشراء المنافيان للصلاة بعد النداء لها، وإذا حضرت لصلاة الجمعة فلا يجوز التكلم أثناء اشتغال إمام الجماعة بخطبته، بل ينبغي الإصغاء إلى كلامه.

ولو صلى المصلي صلاة الجمعة؟

لو صلى المصلي صلاة الجمعة الجامعة للشروط اكتفى بها عن صلاة الظهر فهي تجزئ عنها.

بقي أن أشير إلى أمرين:

أولهما: أن المسلم مخيّر بين أن يقيم صلاة الجمعة بشروطها المتقدمة وبين أن يصلي صلاة الظهر.

ثانيهما: أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى اقلّ من (6 كم) تقريباً .. هذه هي صلاة الجمعة.

أحببت أن أسألك سؤالًا استحي أن اسأله.

سل ما شئت فلا حياء في الدين.

إذا لم اصلِّ بعض الصلوات الواجبة لعذر تارة، وبسبب‌

اسم الکتاب : حواريات فقهية المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست