responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواريات فقهية المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 150

إذا صلّت النساء مع الرجال وجب أن يصلين إمّا خلف الرجال، أو بصفّهم. ويجوز وضع الحائل حينئذٍ ولو كان جداراً. ولا تصح صلاة الرجل جماعة خلف المرأة ...

هذه هي صلاة الجماعة.

صلاة الجمعة

غير أني أسمع بصلاة تسمى (صلاة الجمعة) فهل هي غيرها؟

نعم، إنها ركعتان جهريتان كصلاة الصبح، غير أنها تمتاز عنها بوجود خطبتين قبلها، حيث يقف الإمام ويتكلم فيهما بما يرضي الله وينفع الناس، وأقلّ ما يجب عليه في الخطبة الأولى أن يحمد الله ويثني عليه، ويوصي بتقوى الله [باللغة العربية]. أما إذا كان الحاضرون لا يعرفون العربية فيوصيهم بتقوى الله [باللغة العربية وبلغتهم‌] ويقرأ سورة من القرآن الكريم ..

ثم يجلس قليلًا ليقوم مرة أخرى للخطبة الثانية، فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على محمد وآل محمد (ص) [وعلى أئمة المسلمين عليهم السلام، يذكرهم واحداً واحداً] ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، باللغة العربية طبعاً كما تقدم في الخطبة الأولى.

ويشترط في صحتها:

اسم الکتاب : حواريات فقهية المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست