أبو جعفر الثاني عليه السلام: اما عدّة المطلقة ثلثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، واما عدّة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، فان اللَّه عزّ وجَلّ شرط للنساء في الايلاء أربعة أشهر، فلم يجوِّز لَاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى ان غاية صبر المرأة عن الرجل، وشرط عليهن ان تعتدّ إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعَشراً، فاخذ منها له عند موته مااخذ لها منه في حيوته عند ايلائه، وعلم ان غاية صبر المرأة الأربعة الأشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجَبه لها وعليها.
يُؤْلُونَ: الايلاء اليمين التي يحرم الزوجة ونكاحها.
الايلاء ان يقول واللَّه لا أجامعك كذا وكذا واللَّه لأَغيظنَّك ثمّ يغاظها يُجيَر بعد الأربعة أشهر ان يفي أو يطلق.