responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 259

السلام: أنّه كان إذا قطع يد السارق ترك الإبهام والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين تركت عامّة يده؟ قال: فقال لهم «فإن تاب فبأي شيء يتوضأ لأن الله يقول: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}([1175])»([1176]).

وأما إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق، فاختلف العلماء في حدِّ القطع، فقالت الإمامية: يجب القطع من أصول الأصابع الأربعة ويترك الإبهام والكفّ([1177]).

وأما الجمهور فقالت: تقطع يده اليمنى من مفصل الكفِّ وهو الكوع، وقالت الخوارج يقطع من الكفِّ([1178]).

ثانياً: في حد الحرابة

الحرابة عرفها الفقهاء بأنّ المحارب: هم قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل([1179]).

2. في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ


[1175] المائدة، 38.

[1176] محمد بن مسعود، التفسير، 1، 347 والمجلسي، البحار، 16، 29 والبحراني، البرهان، 1، 470.

[1177] الطبرسي، مجمع البيان، 3، 241 والراوندي، فقه القرآن، 2، 380 – 381 وابن فهد الحلي، المهذب البارع، 5، 110 وأحمد المرتضى، شرح الأزهار، 4، 372.

[1178] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 6، 151 والكيا الهراسي، أحكام القرآن، 3، 72 وما بعدها وسيد سابق، فقه السنة، 2، 503 – 504.

[1179] الشهيد الثاني، مسالك الإفهام، 15، 5 والكافي في فقه ابن حنبل، 4، 67 وسيد سابق، فقه السنة، 2، 464.

اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست