اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين الجزء : 1 صفحة : 259
السلام: أنّه كان إذا
قطع يد السارق ترك الإبهام والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين تركت عامّة يده؟ قال:
فقال لهم «فإن
تاب فبأي شيء يتوضأ لأن الله يقول: {وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}([1175])»([1176]).
وأما إذا ثبتت جريمة السرقة وجب
إقامة الحد على السارق، فاختلف العلماء في حدِّ القطع، فقالت الإمامية: يجب القطع
من أصول الأصابع الأربعة ويترك الإبهام والكفّ([1177]).
وأما الجمهور فقالت: تقطع يده اليمنى
من مفصل الكفِّ وهو الكوع، وقالت الخوارج يقطع من الكفِّ([1178]).
ثانياً:
في حد الحرابة
الحرابة عرفها الفقهاء بأنّ المحارب:
هم قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل([1179]).