- روى العياشي في حديث
طويل عن زرقان حول سارقٍ أقرّ على نفسه بالسرقة، وسأل المعتصم تطهيره بإقامة الحد
عليه، فجمع لذلك المعتصم الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمد بن علي الجواد عليه
السلام، فسأل المعتصم عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال بعضهم من الكرسوع، فقال
لهم المعتصم: وما الحجة في ذلك؟ فأجاب هؤلاء: لأن اليدّ هي الأصابع والكف إلى الكرسوع،
لقوله تعالى في التيمم: {...فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ...}([1172])، وقال آخرون: بل يجب
القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن الله لما قال: {...وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى المَرَافِقِ...}([1173]) في الغسل دلّ ذلك على أن
حدّ اليد هو المرفق، فالتفت (المعتصم) إلى محمد بن علي الجواد عليه السلام فقال: ما
تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال الجواد عليه السلام: «إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف»، قال: وما الحجة في ذلك؟
قال عليه السلام: «قال الله تبارك وتعالى {وَأَنَّ
المَسَاجِدَ لله...} يعني به، هذه
الأعضاء السبعة التي يسجد عليها {...فَلاَ تَدْعُوا مَعَ الله
أَحَدًا}، وما كان لله لم يقطع»([1174]).
- روى العياشي بإسناده عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أمير المؤمنين عليه