responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 247

القويم وبالحقوق اللازمة عليه كالدين والزكاة والحج ونحو ذلك([1123]).

8. في قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}([1124]).

- روى الكليني بإسناده عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر الجواد عليه السلام إلى جعفر وموسى: «وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذاً لما أوصى به أبواكما، وبرّاً منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما، ولا غيرتماها عن حالها، لأنهما قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما وصار ذلك في رقابكما، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}([1125]).

- روى القمي عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير [وصيته يوصها]، بل يمضها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله، فيعصي في الوصية أو يظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضاً، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله (جنفاً او إثماً)، فالجنف: الميل إلى بعض ورثته دون بعض، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران، واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك»([1126]).


[1123] الجزائري، قلائد الدرر، 2، 322 واقا حسين اليزدي، تفسير آيات الأحكام، 1، 251 والكركي، جامع المقاصد، 10، 6 والجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، 3، 136.

[1124] البقرة، 181.

[1125] الكافي، 7، 14 والحر العاملي، وسائل الشيعة، 19، 338 والفيض الكاشاني، الوافي، 24، 86.

[1126] علي بن إبراهيم، التفسير، 33 والبحراني، البرهان، 1، 393 والحويزي، نور الثقلين، 1، 161 والفيض الكاشاني، تفسير الصافي، 1، 216.

اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست