responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 246

شرب خمر أو قذف([1118]).

وأما الحنفية قالت: لا يحجر على من بلغ عاقلاً إلا إن يكون مفسداً لماله، فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة، فإذا بلغ سلم المال إليه بكل حال سواء كان مفسداً أم غير مفسد([1119]).

وأما المالكية: أن السفيه إذا لم يرشد بعد البلوغ لا يزول الحجر عنه وإن شاخ([1120]).

والحنابلة: أن السفيه يحجر عليه في خصوص التصرفات المالية([1121]).

ومن خلال هذا العرض لآراء المذاهب يتضح أنّ رأي الشيخ الطوسي وأحد قولي الشافعية ورأي ابن منذر يتفقون مع ما قاله الإمام الجواد عليه السلام.

المطلب الخامس: الوصية

الوصية في اللغة: مأخوذ من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته، فالموصي، وصل ما كان في حياته بعد موته([1122]).

وإصطلاحاً: هي تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف أو بفك ملك بعد الوفاة، وقد تطلق على ما يشمل الإقرار والاعتراف بما هو عليه من الدين


[1118] الشوكاني، نيل الأوطار، 5، 370 وسيد سابق، فقه السنة، 3، 573 – 574.

[1119] الكاشاني، بدائع الصنائع، 6، 172وما بعدها والسرخسي، المبسوط، 7، 315 والجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، 2، 247.

[1120] الإمام مالك، المدونة الكبرى، 4، 74 وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، 1، 1090.

[1121] منار السبيل، 1، 266 والباقلاني، الإنصاف، 5، 272 وشرح منتهى الإرادات، 2، 172.

[1122] ابن منظور، لسان العرب، 15، 394 والنووي، تحرير ألفاظ التنبيه، 1، 240 – 241 والمحقق الكركي، جامع المقاصد، 10، 6 والبعلي، المطلع، 1، 294 والأزهري، الزاهر، 1، 271.

اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست