وأما الحنفية قالت: لا يحجر على من
بلغ عاقلاً إلا إن يكون مفسداً لماله، فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى
يبلغ خمساً وعشرين سنة، فإذا بلغ سلم المال إليه بكل حال سواء كان مفسداً أم غير
مفسد([1119]).
وأما المالكية: أن السفيه إذا لم
يرشد بعد البلوغ لا يزول الحجر عنه وإن شاخ([1120]).
والحنابلة: أن السفيه يحجر عليه في
خصوص التصرفات المالية([1121]).
ومن خلال هذا العرض لآراء المذاهب
يتضح أنّ رأي الشيخ الطوسي وأحد قولي الشافعية ورأي ابن منذر يتفقون مع ما قاله
الإمام الجواد عليه السلام.
المطلب الخامس:
الوصية
الوصية في اللغة: مأخوذ من وصيت
الشيء أوصيه إذا أوصلته، فالموصي، وصل ما كان في حياته بعد موته([1122]).
وإصطلاحاً: هي تمليك عين أو منفعة أو
تسليط على تصرف أو بفك ملك بعد الوفاة، وقد تطلق على ما يشمل الإقرار والاعتراف
بما هو عليه من الدين