responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 241

وأما الزيدية وأهل الظاهر قالوا: إنّ الربا في الأجناس الستة، الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح، ما عدا ذلك فلا ربا فيه([1096]).

وأما أهل القياس كلهم قالوا: إنّ الربا يثبت في غيره من الأجناس الستة على اختلاف بينهم أنّ الربا فيما يثبت([1097]).

ثانيهما: القرض: فكل قرض جرّ نفعاً فهو من الربا المحرم([1098]).

- فقد روى الحر العاملي بإسناده عن يعقوب بن شعيب([1099]) عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام (سألته عن الرجل يسلّم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً، فقال: «لا يصلح إذا كان قرضاً يجر شيئاً»)).

- وكذلك روى الحر العاملي بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم


[1096] النووي، المجموع، 9، 492 و400 والعسقلاني، سبل السلام، 3، 845 وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، 4، 129 وابن حزم الظاهري، المحلى، 8، 489 وسيد سابق، فقه السنة، 3، 136 وما بعدها ويحيى بن الحسين، الأحكام، 2، 38 وزيد بن علي، المسند، 257.

[1097] النووي، المجموع، 9، 493 و400 – 401 والعسقلاني، سبل السلام، 3، 845.

[1098] المفيد، المقنعة، 611 ويحيى بن الحسين، الأحكام، 2، 50 – 51 و97 وأحمد المرتضى، شرح الأزهار، 3، 69 وابن حزم الظاهري، المحلى، 8، 467 والجصاص، أحكام القرآن، 2، 186 وابن جزي، القوانين الفقهيه، 1، 169.

[1099] يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، أبو محمد الأسدي، ثقة، له كتاب يرويه أصحابنا. أنظر: أبو غالب الزراري، تاريخ آل زرارة، 49 والنجاشي، الرجال، 450 والعلامة الحلي، الخلاصة،299.

اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست