روى القمي بإسناده عن محمد بن عون
النصيبي([1031])
في حديث طويل، قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الجواد
عليهم السلام ابنته أم الفضل، اعترض عليه الأقربون، وقالوا: يا أمير المؤمنين، أفتزوج
قرة عينك صبياً لم يتفقه في دين الله؟ فقال لهم المأمون: والله إنّه لأفقه منكم، وقال
المأمون لخاصته: اسألوه فإن كان الأمر كما قلتم قبلت منكم وبعدها جاءوا بيحيى بن
أكثم وقالوا للمأمون فهل تأذن له أن يسأل أبا جعفر عن مسألة؟ فقال المأمون: يا
يحيى سل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة في الفقه لننظر كيف فقهه؟ فقال يحيى: يا
أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيداً؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: «قتله في حل أو حرم، عالماً
أو جاهلاً، عمداً أو خطأً، عبداً أو حراً، صغيراً أو كبيراً، مبدياً أو معيداً، من
ذوات الطير أو من غيرها، من صغار الصيد أو
[1028]
الرازي، مختار الصحاح، 122 والجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، 1، 993.
[1031]
محمد بن عون النصيبي: روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، ولم أجد له ترجمة في
كتب الرجال.أنظر:السيد الخوئي، المعجم، 18، 90 والقزويني، الإمام الجواد عليه
السلام، 328.
اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين الجزء : 1 صفحة : 225