responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 224

ج: أن يتحيز إلى فئة وكلمة (التحيّز) مشتقة من (الحيّز)، وهو المكان([1022])، (وهو الذي ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة ليستنجد بها في القتال وهو أحد وجهي الشافعية([1023]))([1024]).

وأما الحنابلة فقالوا: إنّه يجب الثبات وعدم الفرار من الزحف بشرطين:

1. أن لا يزيد الكفار على ضعف المسلمين، فإن زادوا جاز الفرار واستدل بقول ابن عباس: (من فرّ من اثنين فقد فرّ ومن فرّ من ثلاثة فما فرّ).

2. أن لا يقصد بفراره التحيز إلى فئة ولا التحرف لقتال فإن قصد أحد هذين أبيح له([1025]).

وأما المالكية قالت: العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم فهم الضعف([1026]).

وأما الظاهرية: لا يحل لمسلم أن يفرّ عن مشرك ولا عن مشركين ولو كثر عددهم أصلاً لكن ينوي في رجوعه التحيز إلى جماعة من المسلمين إن رجا البلوغ إليهم أو ينوي الكرّ إلى القتال فإن لم ينو إلا تولية دبره هارباً فهو فاسق مالم يتب([1027]).


[1022] الطبرسي في البحث اللغوي، مجمع البيان، 4، 654.

[1023] الشافعي، الأم، 4، 256 – 257 والشوكاني، نيل الأوطار، 2، 190 والشيرازي، المهذب، 2، 233.

[1024] تذكرة الفقهاء، 9، 58 – 61 والعلامة الحلي، منتهى المطلب، 2، 907.

[1025] ابن قدامة، المغني، 10، 541 وعبد الرحمن قدامة، الشرح الكبير، 10، 379 وابن ضويان، منار السبيل، 1، 197 والجصاص، أحكام القرآن، 4، 226.

[1026] النووي، المجموع، 19، 293 – 294 وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، 1، 509 – 510 والكيا الهراسي، أحكام القرآن، 3، 152 – 155 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 7، 306 – 307.

[1027] ابن حزم الظاهري، المحلى، 7، 292.

اسم الکتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية المؤلف : الكعبي، كريم مجيد ياسين    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست