وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى...} قال عليه السلام: «الخمس لله وللرسول وهو لنا»([998]).
روى العياشي بإسناده عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: «قال ليتامانا، ومساكيننا، وأبناء سبيلنا»([999]).
وأما في مصارف الخمس، فكان للفقهاء أقوال عدة نذكرها باختصار:
1. جعله الإمامية على قسمين: قسم سُمِّي بحق الإمام يتصرف به لمصلحة المسلمين مما يشمل سهم الله وسهم الرسول وسهم الإمام المعبر بـ(ذي القربى).
والقسم الثاني: فهو سهم بني هاشم الذي أشير إليه بـ(واليتامى والمساكين وابن السبيل)([1000]).
2. قال المالكية: الخمس لا يستحق لصنف دون صنف، وإنما هو موكول إلى نظر الإمام يصرفه فيما يراه مصلحة المسلمين([1001]).
3. قال الحنفية: إن سهم الرسول سقط بموته، أما ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول ويصرف الثلاثة لعامة المسلمين([1002]).
[998] المصدر نفسه، الجزء والصفحة.
[999] المصدر نفسه، الجزء، 68.
[1000] المحقق الحلي، شرايع الإسلام، 1، 182 والمفيد، المقنعة، 227 – 228 والجزائري، قلائد الدرر، 1، 321 – 324 والراوندي، فقه القرآن، 1، 243 والروحاني، فقه الإمام الصادق عليه السلام، 7، 491 – 499 ود.حكمت عبيد، الإمام الباقر واثره في التفسير، 349.
[1001] ابن الجزي، القوانين الفقهية، 130 والفخر الرازي، التفسير الكبير، 15، 161.
[1002] المرغيناني، الهداية، 2، 108 – 110و محمد جواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسة، 188والطبرسي، مجمع البيان، 4، 673.