أخرج الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن
مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر الجواد عليه السلام: «أن موالي أسأل الله صلاحكم أو
بعض قصّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك، وأحببت أن أطهركم وأزكيكم بما فعلت في عامي
هذا من الخمس»، وتلا الآية {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، «ولم أوجب عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله
عليهم وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها
الحول، ولم أوجب عليهم ذلك في متاع، ولا آنية، ولا دواب، ولا خدم، ولا ربح ربحه في
التجارة، ولا ضيعة إلا ضيعه»([968]).
قال الكيا الهراسي([969]):
إنّ الذي عليه الأكثرون من المفسرين أن المراد بالآية الصدقات الواجبة في الأموال،
وليس في الآية بيان مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه، وليس في الآية بيان شروط معتبرة
في المأخوذ منه ولا معتبرة في المأخوذ، ولا شروط في المؤدى، ولا شروط في الأخذ وإنما بيان
ذلك في السنة والإجماع([970]).