responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الامامي: من البداية الى القرن الثامن الهجري المؤلف : المدوح، مرتضى جواد    الجزء : 1  صفحة : 131

مشاركته الأبوين - يقضي بإرادة الندب له»([187]).

وكذا في مسألة وجود أب وجد ولم يكن له ولد، حيث ورد بعض الأخبار بإطعامه السدس في هذه الصورة خاصة؛ فإنّه صرح أيضاً بأن: «ليس هذا أيضاً مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ والجد بمنزلة واحدة»([188]).

مثال الأمر الثالث: - وهو عنايته بالأقوال - لأن من المسائل المهمة في البحث الفقهي الوقوف على أقوال الآخرين وآرائهم سيما في المسائل الخلافية الحساسة؛ وذلك لتحصيل الوفاق والخلاف فيها.

ومن هنا نجد الكليني قد اهتم بهذا الجانب في بعض المسائل الخلافية المهمة في باب الإرث، فتارة نجده يعني بنقل أقوال فقهائنا السابقين كيونس والفضل وزرارة، وربما يستغرق نقله عنهم صفحات من كتابه - وقد ينحصر النقل عنهم أحياناً به - وتارة ينقل آراء جمهور المسلمين ومواضع خلافهم أو وفاقهم معنا، فمثلاً في ميراث الولد قال قدس سره: «الإجماع [قائم على] أن ولد الولد يقومون مقام الولد، وكذا ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة، وهذا من أمر الولد مجمع عليه، ولا أعلم بين الأمة في ذلك اختلافاً»([189]).

وفي ميراث البنتين قال قدس سره: «وقد تكلم الناس في أمر الابنتين: من أين جُعل لهما الثلثان، والله - جل وعزّ - إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين؟ فقال القوم: بإجماع، وقال قومٌ: قياساً؛ كما أنّ كان للواحدة النصف كان ذلك دليلاً على أنّ لما فوق الواحدة الثلثين، وقال قوم بالتقليد والرواية، ولم يُصب واحد منهم الوجه في ذلك...» ([190]) إلى آخر كلامه الذي تقدم نقله.


[187] جواهر الكلام: ج 39، ص 140.

[188] فروع الكافي: ج 7 ص 116.

[189] فروع الكافي: ج 7 ص 73.

[190] فروع الكافي: ج 7 ص 75.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الامامي: من البداية الى القرن الثامن الهجري المؤلف : المدوح، مرتضى جواد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست