responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الامامي: من البداية الى القرن الثامن الهجري المؤلف : المدوح، مرتضى جواد    الجزء : 1  صفحة : 129

1 - بيان الفتوى على ضوء الأخبار والاستدلال عليها.

2 - الجمع بين الأخبار المتعارضة.

3 - عنايته بالأقوال.

4 - البحث الاستدلالي في بعض البحوث المهمة.

مثال الأمر الأول: - وهو بيان الفتوى على ضوء الأخبار والاستدلال عليها - قد ذكر الفقهاء أن الغسلة الثانية في الوضوء سنة، بل ادّعي الإجماع عليها وذهب الشيخ الكليني إلى أنه لا يؤجر على الثانية، مستدلاً على ذلك بقول أبي عبد الله عليه السلام: «ما كان وضوء علي عليه السلام إلاّ مرّة مرّة» ولما كان هذا الحديث يحكي فعله عليه السلام فهو من سنخ أحاديث الوضوءات البيانية التي قد يرد عليها أنّه عليه السلام قد اكتفى بالواجب من الغسل، فإنّ الشيخ الكليني - وكأنه يجيب على هذا الإشكال المقدر - ذكر أنّ الإمام - كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه([185]).

ثم إنّه تعرض بعد ذلك للروايات المعارضة الدالة على أنّ «الوضوء مرّتان» جامعاً بينهما بأنّ ذلك لمن لم يقنعه مرّة واستزاد.

فالملاحظ من هذه الممارسة الاجتهادية أنه لم يقتصر فيها على إيراد الخبر إيراداً - كما هو دأب المحدثين - بل علل ذلك مبيناً الوجه في هذه العلّة، وهو الحديث المروي عنه عليه السلام، من أنّه كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وهي التفاتة ظريفة في المقام، وبذلك فأنه يجيب عن إشكال مطوي ومقدر، كما أنّه لم يقف عند أحد طرفي الأدلة في المسألة، بل أورد الروايات


[185] فروع الكافي: الكليني: دار الأضواء، ج 3 ص 36.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الامامي: من البداية الى القرن الثامن الهجري المؤلف : المدوح، مرتضى جواد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست