responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجهود التفسيرية عند الامام الحسين عليه السلام المؤلف : معارج، عبدالحسين راشد    الجزء : 1  صفحة : 351

تحليل الحديث الشريف: إنّ المتاع حق للمرأة المطلقة التي لم يدخل بها لقوله تعالى: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}([1127]). واستدل الفقهاء بالآية والرواية على القول بالوجوب في حقها بالمتاع([1128]).

الإمام الحسين (عليه السلام) في هذه الرواية يضع قاعدتين تشريعيتين وهما:

الأولى: حق المرأة في المتاع باعتباره أمراً إلهياً مستنبطاً من القرآن الكريم.

الثانية: إنّه لافرق بين النوع الإنساني حراً أو مملوكاً، لذا متع عليه السلام تلك الأمة مقداراً معيناً من المال لأن الفقه والأخلاق يسيران معاً نحو بناء الإنسان تكاملياً في كل قضاياه التشريعية والأخلاقية.

ثم إنّ الأئمة المعصومين (عليهم السلام) استدلوا بتلك الرواية الشريفة


[1127] البقرة/236 وينظر: التبيان في تفسير القرآن, الطوسي:2/268, مجمع البيان, الطبرسي: 5/121و فقه القرآن, الراوندي:2/103, دقائق التفسير لابن تيمية:2/136, تيسير الكريم, عبد الرحمن بن ناصر:105, تفسير الميزان, السيد الطباطبائي (قدس):2/229.

[1128] ظ. الناصريات, السيد المرتضى (قدس):336, الخلاف, الطوسي:4/375, المبسوط, الطوسي:4/272, السرائر, ابن إدريس الحلي:2/576, فقه القرآن, الراوندي:2/103, أحكام القرآن الشافعي (رض):1/199, أحكام القرآن للجصاص:1/519, معاني القرآن للنحاس:1/231, الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, الشربيني:89, بدائع الصنائع, الكاشاني: 2/304, كشف القناع, البهوتي: 5/175, عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: 21/11.

اسم الکتاب : الجهود التفسيرية عند الامام الحسين عليه السلام المؤلف : معارج، عبدالحسين راشد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست